سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجنائز > باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته
إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ ، فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ فَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ