سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجنائز
>
جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط
>
باب من استحب فيه الحبرة وما صبغ غزله ثم نسج
إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا ، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ