سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجنائز > جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط > باب من استحب فيه الحبرة وما صبغ غزله ثم نسج
إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا ، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ