سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجنائز
>
جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط
>
باب السنة في اللحد
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا