سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجنائز > جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط > باب السنة في اللحد
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا