سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجنائز > جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط > باب ما يستدل به على أن كفن الميت ومؤونته من رأس المال بالمعروف
مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوتُ حِينَ أَمُوتُ
غَطُّوا رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ
قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ إِلَّا بُرْدَةٌ يُكَفَّنُ فِيهَا
الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ