سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجنائز > جماع أبواب وقت الصلاة على الجنائز > باب ما ورد في النعش للنساء
يَا أَسْمَاءُ ، إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ ، إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا