سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجنائز
>
جماع أبواب وقت الصلاة على الجنائز
>
باب ما ورد في النعش للنساء
يَا أَسْمَاءُ ، إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ ، إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا