سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجنائز
>
جماع أبواب التعزية
>
باب ما يستحب لولي الميت من التصدق عنه وإن لم يوص به
إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ