سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجنائز > جماع أبواب التعزية > باب ما يستحب لولي الميت من التصدق عنه وإن لم يوص به
إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ