سنن البيهقي الكبرى
كتاب الزكاة
>
جماع أبواب زكاة الثمار
>
باب النصاب في زكاة الثمار
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحرٌ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابنِ وَهبٍ أَخبَرَكَ عِيَاضُ بنُ عَبدِ اللهِ القُرَشِيُّ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرِ بنِ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ
مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنْ لَا تُؤْخَذَ صَدَقَةٌ مِنْ نَخْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ