|
كتاب الزكاة > جماع أبواب صدقة الزرع
|
|
باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق فيكون فيما بلغ منه خمسة أوسق صدقة
|
|
باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات دون ما تنبته الأرض من الخضر
|
|
باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض
|
|
باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر
|
|
باب الذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل عن الجزية فيسقط عنه الخراج كما يسقط عنه جزية الرءوس
|
|
باب ما ورد في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده
|
|
باب ما جاء في النهي عن الحصاد والجداد بالليل
|
|
باب لن يهلك على الله إلا هالك
|