|
كتاب الزكاة > جماع أبواب صدقة الزرع > باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق فيكون فيما بلغ منه خمسة أوسق صدقة
|
|
لَا صَدَقَةَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
|
|
لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
|
|
لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ ، وَلَا فِي الْكَرْمِ ، وَلَا فِي النَّخْلِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
|
|
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ
|
|
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
|