|
كتاب الزكاة > جماع أبواب صدقة الورق
|
|
باب نصاب الورق
|
|
باب تفسير الأوقية
|
|
باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابا
|
|
باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة
|
|
باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق
|
|
باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله
|
|
باب ما ورد في إرضاء المصدق
|
|
باب زكاة الذهب
|
|
باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول
|
|
باب من قال لا زكاة في الحلي
|
|
باب من قال في الحلي زكاة
|
|
باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي
|
|
باب من قال زكاة الحلي عاريته
|
|
باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراما فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال
|
|
باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب
|
|
باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء
|
|
باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة
|
|
باب من تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز
|
|
باب تحريم تحلي الرجال بالذهب
|
|
باب تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء
|
|
باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة
|
|
باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره
|
|
باب زكاة التجارة
|
|
باب الدين مع الصدقة
|
|
باب زكاة الدين إذا كان على ملي موف
|
|
باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد
|
|
باب من قال لا زكاة في الدين
|
|
باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة
|
|
باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه
|
|
باب من قال يجوز الابتياع مع الكراهية وأنه يجوز أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك
|
|
باب زكاة المعدن
|
|
باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس
|
|
باب من قال لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصابا
|
|
باب من قال لا شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده
|
|
باب زكاة الركاز
|
|
باب من أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصدقات
|
|
باب ما يوجد منه مدفونا في قبور أهل الجاهلية
|
|
باب ما روي عن علي رضي الله عنه في الركاز
|
|
باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن أخذها منه
|
|
باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
|
|
باب غلول الصدقة
|
|
باب الهدية للوالي بسبب الولاية
|