سنن البيهقي الكبرى
كتاب الزكاة
>
جماع أبواب صدقة الورق
>
باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراما فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال
بَابُ مَنْ قَالَ : زَكَاةُ الْحُلِيِّ