|
كتاب الزكاة > جماع أبواب زكاة الفطر
|
|
أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ
|
|
هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ
|
|
يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، ثُمَّ يُصَلِّي
|
|
باب من قال زكاة الفطر فريضة
|
|
باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته
|
|
باب من قال لا يؤدي عن مكاتبه
|
|
باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
|
|
باب وقت وجوب زكاة الفطر
|
|
باب من قال بوجوبها على الغني والفقير إذا قدر عليها
|
|
باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر
|
|
باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا
|
|
باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع
|
|
باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
|
|
باب ما دل على أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم كان عياره خمسة أرطال وثلثا
|
|
باب من قال يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر
|
|
باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية
|
|
باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره
|
|
باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال استدلالا بالآية في الصدقات
|
|
باب الاختيار في أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها ممن لا تلزمه نفقته
|
|
باب من اختار قسم زكاة الفطر بنفسه
|
|
باب وقت إخراج زكاة الفطر
|