سنن البيهقي الكبرى
كتاب الزكاة
>
جماع أبواب زكاة الفطر
>
باب من قال لا يؤدي عن مكاتبه
أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ