سنن البيهقي الكبرى
كتاب الزكاة > جماع أبواب زكاة الفطر > باب من قال لا يؤدي عن مكاتبه
أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ