سنن البيهقي الكبرى
كتاب الزكاة > جماع أبواب زكاة الفطر > باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا
كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ
لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
أَدُّوا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ
فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ : عَلَى مَنْ صَامَ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ بُرٍّ