سنن البيهقي الكبرى
كتاب الزكاة
>
جماع أبواب زكاة الفطر
>
باب من قال يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر
لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا ، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ تَمْرٍ