سنن البيهقي الكبرى
كتاب الزكاة > جماع أبواب زكاة الفطر > باب من قال يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر
لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا ، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ تَمْرٍ