سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصيام > باب جواز قضاء رمضان في تسعة أيام من ذي الحجة
مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ
إِنَّ عَلَيَّ رَمَضَانَ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَطَوَّعَ فِي الْعَشْرِ ؟ قَالَ : لَا
لَا تَقْضِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَلَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ