سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصيام > باب من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق عن صوم التمتع
لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ ثَنَا ابنُ نَاجِيَةَ ثَنَا أَبُو مُوسَى ثَنَا غُندَرٌ فَذَكَرَهُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ
صِيَامُ الْمُتَمَتِّعِ مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ
وَبِإِسنَادِهِ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ يُوسُفَ عَن
فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، وَلَمْ يَصُمْ قَبْلَ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ مِنًى
وَبِإِسنَادِهِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَالِمٍ عَن أَبِيهِ مِثلَ ذَلِكَ