سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصيام
>
باب النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا
لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ
لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي
صُمْتِ أَمْسِ ؟ " . فَقُلْتُ : لَا ، قَالَ : " فَتَصُومِينَ غَدًا
وَبِإِسنَادِهِ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى عَن شُعبَةَ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ