سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصيام > باب الاعتكاف في المسجد
كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ القَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ المُزَكِّي قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ
إِنَّ أَبْغَضَ الْأُمُورِ إِلَى اللهِ الْبِدَعُ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ