سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصيام > باب المرأة تعتكف بإذن زوجها ومن خرج منه قبل تمامه إذا لم يكن الاعتكاف واجبا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ