سنن البيهقي الكبرى
كتاب الحج
>
باب إمكان الحج
مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ
لِيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ، يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ