سنن البيهقي الكبرى
كتاب الحج
>
باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام
هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَلْيَلْتَمِسْ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَهُ
ابْدَئِي بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ ؛ قَالَ : لِيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ