|
كتاب البيوع > باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ حَصَاةٍ
|
|
وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَا
|
|
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
|
|
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ فَذَكَرَهُ
|
|
نَهَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي
|
|
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
|