سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً ، فَقَالَ : نَعَمْ
فَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَأَنَّ النَّظَرَ لِطَلْحَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ مَغِيبًا
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ مَحمُودِ بنِ خُرَّزَاذَ القَاضِي
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
إِنْ كَانَ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ