سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَنَا أَبُو الشَّيخِ أَنَا إِسحَاقُ بنُ جَمِيلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ العَبَّاسِ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى
الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْبُيُوعِ