|
كتاب البيوع > باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
|
|
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
|
|
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
|
|
بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
|
|
إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
|
|
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَنَا أَبُو الشَّيخِ أَنَا إِسحَاقُ بنُ جَمِيلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ العَبَّاسِ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى
|
|
الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
|
|
أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْبُيُوعِ
|