سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > باب جواز التفاضل في الجنسين
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
بِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ