سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المِصرِيُّ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا الفِريَابِيُّ
بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً