سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع
>
جماع أبواب الربا
>
باب من أجاز قسمة الثمار بالخرص في رءوس الشجر
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الثَّمَرِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَسِّمَاهُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالْخَرْصِ