سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > باب بيع اللحم بالحيوان
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ