سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > باب النهي عن بيع المخاضرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَاضَرَةِ
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ جَزَّتَيْنِ ، قَالَ : لَا ، إِلَّا جَزَّةً