سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع
>
جماع أبواب الربا
>
باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ قُلنَا لِلشَّافِعِيِّ
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرِكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
لَا تَبِعِ الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَّ