سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع
>
باب جماع المزابنة
>
بيع ما فيه الربا جزافا بجزاف أو جزافا بمعلوم من جنسه
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ