سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > باب جماع المزابنة > باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة
إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهرِيُّ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ