|
كتاب البيوع > باب جماع المزابنة > باب الحكم فيمن اشترى مصراة
|
|
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
|
|
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا
|
|
إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
|
|
مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا
|
|
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
|
|
شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
|
|
رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
|
|
مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ
|
|
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
|
|
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ
|
|
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا يَتَلَقَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ سُوقًا ، وَلَا يَبِيعَنَّ مُهَاجِرِيٌّ لِأَعْرَابِيٍّ
|
|
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ
|
|
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا
|
|
نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْأَجْلَابُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
|
|
وَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
|
|
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
|
|
أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو أَنَا أَبُو بَكرٍ ثَنَا القَاسِمُ ثَنَا أَبُو كُرَيبٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ فَذَكَرَهُ وَلَم يَقُل مِن تَمرٍ
|