سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع
>
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
>
باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل
أَبْلِغِي زَيْدًا أَنْ قَدْ أَبْطَلْتَ جِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنْ تَتُوبَ ، بِئْسَمَا شَرَيْتِ وَبِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ
بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ ، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَى ، أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ لَمْ يَتُبْ
خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ
اقْبَلْ مِنِّي بَعِيرَكَ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَسَأَلُوا شُرَيْحًا ، فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا