كتاب البيوع > جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك > باب اختلاف المتبايعين
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
زَادَ فِيهِ غَيرُهُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَحمَدَ قَالَ عَبدُ اللهِ قَالَ أَحمَدُ أُخبِرتُ عَن هِشَامِ بنِ يُوسُفَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن إِسمَاعِيلَ
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدٌ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ
الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الأَصفَهَانِيُّ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ أَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالْبَيْعِ وَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ احْتَلَفَا جَمِيعًا ، فَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ