|
كتاب البيوع > جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك > باب اختلاف المتبايعين
|
|
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
|
|
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
|
|
زَادَ فِيهِ غَيرُهُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَحمَدَ قَالَ عَبدُ اللهِ قَالَ أَحمَدُ أُخبِرتُ عَن هِشَامِ بنِ يُوسُفَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن إِسمَاعِيلَ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدٌ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ
|
|
الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
|
|
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الأَصفَهَانِيُّ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ أَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ
|
|
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
|
|
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالْبَيْعِ وَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ احْتَلَفَا جَمِيعًا ، فَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ
|