كتاب البيوع > جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك > باب الشرط الذي يفسد البيع
|
|
مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
|
|
نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
|
|
لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ
|
|
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا
|
|
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ
|