سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك > باب الشرط الذي يفسد البيع
مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ