سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك > باب النهي عن بيع حبل الحبلة
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
يَبِيعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
نَهَى عَنِ الْمَجْرِ