سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك > باب النهي عن بيع العربان
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
وَرَوَاهُ حَبِيبُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ عَن مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ الأَسلَمِيُّ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ فَذَكَرَ الحَدِيثَ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ أَنَا القَاسِمُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ ثَنَا
أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ يَعنِي أَبَا الشَّيخِ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ