سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك > باب النهي عن بيعتين في بيعة
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
حَرَامٌ شِفُّ مَا لَمْ يُضْمَنْ