كتاب البيوع > جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك > باب النهي عن بيعتين في بيعة
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
|
|
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
|
|
حَرَامٌ شِفُّ مَا لَمْ يُضْمَنْ
|