سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع
>
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
>
باب ما جاء في الإنظار إذا كان المال لليتامى
أَنْسِ جَابِرًا بَعْضَ دَيْنِكَ الَّذِي عَلَى أَبِيهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ