كتاب البيوع > جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك > باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه
|
|
مَنْ وَلِيَ لِيَتِيمٍ مَالًا فَلْيَتَّجِرْ بِهِ
|
|
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى
|
|
ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
|
|
هَلْ قِبَلَكُمْ مَتْجَرٌ ؛ فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ
|
|
كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُزَكِّي أَمْوَالَنَا
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى عِنْدَهُ
|