سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك > باب يشتري له بماله العقار إذا رأى فيه غبطة
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمَيْنِ ، فَجَعَلَ يُزَكِّيهِ