سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع
>
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
>
باب يشتري له بماله العقار إذا رأى فيه غبطة
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمَيْنِ ، فَجَعَلَ يُزَكِّيهِ