سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع
>
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
>
باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا
كُنْتُ جَالِسًا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ