سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع
>
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
>
باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالٍ لِي ، وَتَرَكَتْ خَادِمًا وَأَوْلَادًا صِغَارًا
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَطَاوُسًا فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
أَنَّ جَدَّتَهُ مَاتَتْ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ ، فَأَفْتَوْا أَبَا بُرْدَةَ يَتْبَعُ بَعْضَ جَوَارِيهَا