سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل > باب النهي عن ثمن الكلب
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ
نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ
نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَغْرَمَ رَجُلًا ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ
أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
قُضِيَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ