|
كتاب البيوع > جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل > باب النهي عن ثمن الكلب
|
|
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
|
|
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ
|
|
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ
|
|
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ
|
|
نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ
|
|
نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
|
|
أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَغْرَمَ رَجُلًا ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ
|
|
أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
|
|
قُضِيَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
|
|
قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
|
|
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
|