|
كتاب البيوع > جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل > باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
|
|
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ
|
|
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ
|
|
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسحَاقَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا
|
|
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبًا ضَارِيًا
|
|
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِي لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ
|
|
وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ
|
|
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
|
|
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ
|
|
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ
|
|
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا ضَرْعٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ
|
|
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو عَبدِ اللهِ إِسحَاقُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ
|
|
مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
|
|
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
|
|
لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا
|
|
عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ
|