سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع
>
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
>
باب ما جاء في ثمن السنور
زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ السِّنَّوْرِ