سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل > باب تحريم التجارة في الخمر
لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَرَى اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ مُحَمَّدٌ
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا
مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ