|
كتاب البيوع > جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل > باب تحريم التجارة في الخمر
|
|
لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا
|
|
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَرَى اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ
|
|
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
|
|
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ مُحَمَّدٌ
|
|
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
|
|
لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا
|
|
مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ
|