|
كتاب البيوع > جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل > باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
|
|
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
|
|
مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يَا رَسُولَ اللهِ
|
|
إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا
|
|
السُّحْتُ ؛ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
|