سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل > باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يَا رَسُولَ اللهِ
إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا
السُّحْتُ ؛ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ